قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة المالية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين بوزارة المالية كل من:
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.