قرار بتعيين وكيل بالنيابة للجامعة الليبية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة1
يعين السيد، محمد السعداوية، وكيلا بالنيابة للجامعة الليبية.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.