Skip to main content

قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة الأنباء والإرشاد

2 فبراير 1963

قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة الأنباء والإرشاد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.

قرر 

مادة 1

يعين بوزارة الأنباء والإرشاد كل من:

  1.  السيد، صالح الشنطة – مديرا لمصلحة الاذاعة في الدرجة الثانية بأول مربوطها
  2.  السيد، عبد اللطيف الفيتوري – مدير لمصلحة الاعلام والارشاد في الدرجة الثانية وباول مربوطها
  3.  السيد، عبد السلام ابوغرارة – مدير لمصلحة العلاقات العامة فى الدرجة الثانية وباول مربوطها
  4.  السيد، محمد الشريف لياس – مدير لمصلحة المطابع فى الدرجة الاولى وباول مربوطها

مادة 2

على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 ه.
  • الموافق 2 فبراير 1963م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء