قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة الأنباء والإرشاد
2 فبراير 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
قرار بتعيين مدراء مصالح بوزارة الأنباء والإرشاد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
قرر
مادة 1
يعين بوزارة الأنباء والإرشاد كل من:
- السيد، صالح الشنطة – مديرا لمصلحة الاذاعة في الدرجة الثانية بأول مربوطها
- السيد، عبد اللطيف الفيتوري – مدير لمصلحة الاعلام والارشاد في الدرجة الثانية وباول مربوطها
- السيد، عبد السلام ابوغرارة – مدير لمصلحة العلاقات العامة فى الدرجة الثانية وباول مربوطها
- السيد، محمد الشريف لياس – مدير لمصلحة المطابع فى الدرجة الاولى وباول مربوطها
مادة 2
على وزير الأنباء والإرشاد تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382 ه.
- الموافق 2 فبراير 1963م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.