قرار رقم 13 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
الأخت/ خديجة على محمد النجار محرر عقود مساعد للعمل تقيد بمكتب الأخ/ يونس رمضان طابلة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.