قرار رقم 13 لسنة 2002 م

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 13 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

الأخت/ خديجة على محمد النجار محرر عقود مساعد للعمل تقيد بمكتب الأخ/ يونس رمضان طابلة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly