قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تبعية الموانئ التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.