قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
28 فبراير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2010
- رقم التشريع: 53
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 467 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بنقل تبعية بعض الموانئ.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378 و.ر
قررت
مادة 1
تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تبعية الموانئ التالية:
- ميناء درنة البحري.
- ميناء زوارة البحري.
- ميناء سرت البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 ربيع الأول
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.