قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تبعية الموانئ التالية:

  1. ميناء درنة البحري.
  2. ميناء زوارة البحري.
  3. ميناء سرت البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly