قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 467 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بنقل تبعية بعض الموانئ.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378 و.ر
قررت
مادة 1
تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تبعية الموانئ التالية:
- ميناء درنة البحري.
- ميناء زوارة البحري.
- ميناء سرت البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 5 ربيع الأول