Skip to main content

قرار رقم 12 لسنة 1955 بشأن إلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الصادرات الليبية

13 أغسطس 1955

قرار رقم 12 لسنة 1955 بشأن إلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الصادرات الليبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.

قرر:

مادة 1 

تعدل بعض رسوم التصدير المنصوص عليها في الجدول الثاني للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه التالي:

  1. شعير – لا شيء.
  2. قمح – لا شيء.
  • أ. ضأن – لا شيء. 
  • ب. ماعز – لا شيء.
  1. أبقار – لا شيء.
  • أ. جمال – لا شيء.
  • ب. خيل – لا شيء.
  1. جلود – لا شيء.
  2. صوف – لا شيء.
  3. حناء – لا شيء.
  4. زبدة – سمن – لا شيء.
  • أ. تونة مجففة ومملحة أو مجهزة بطرق أخرى – لا شيء.
  • ب.أجزاء التونة وحاصلاتها – لا شيء.
  1. زيت الزيتون – لا شيء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم 12 لسنة 1955.

  • علي الساحلي – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: 13 أغسطس 1955