قرار رقم 12 لسنة 1955 بشأن إلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الصادرات الليبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.
قرر:
مادة 1
تعدل بعض رسوم التصدير المنصوص عليها في الجدول الثاني للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه التالي:
- شعير – لا شيء.
- قمح – لا شيء.
- أ. ضأن – لا شيء.
- ب. ماعز – لا شيء.
- أبقار – لا شيء.
- أ. جمال – لا شيء.
- ب. خيل – لا شيء.
- جلود – لا شيء.
- صوف – لا شيء.
- حناء – لا شيء.
- زبدة – سمن – لا شيء.
- أ. تونة مجففة ومملحة أو مجهزة بطرق أخرى – لا شيء.
- ب.أجزاء التونة وحاصلاتها – لا شيء.
- زيت الزيتون – لا شيء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم 12 لسنة 1955.
- علي الساحلي – وزير المالية
- صدر بطرابلس في: 13 أغسطس 1955