قرار رقم 12 لسنة 1955 بشأن إلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الصادرات الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 12 لسنة 1955 بشأن إلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الصادرات الليبية

وزير المالية،

قرر:

مادة 1 

تعدل بعض رسوم التصدير المنصوص عليها في الجدول الثاني للقانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك على الوجه التالي:

  1. شعير – لا شيء.
  2. قمح – لا شيء.
  1. أبقار – لا شيء.
  1. جلود – لا شيء.
  2. صوف – لا شيء.
  3. حناء – لا شيء.
  4. زبدة – سمن – لا شيء.
  1. زيت الزيتون – لا شيء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسمى قرار جمركي رقم 12 لسنة 1955.

ls.org.ly