Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة

12 يوليو 1955

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 23، 46 من قانون نظام القضاء.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يعين السيد / أحمد فتحي مرسى، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – ادريس 
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بقصر الخلد في: 22 ذو القعدة سنة 1374 هـ 
  • الموافق: 12 يوليو سنة 1955 م