Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة

12 يوليو 1955

مرسوم ملكي بتعيين رئيس للنيابة العامة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 23، 46 من قانون نظام القضاء.
  • وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يعين السيد / أحمد فتحي مرسى، رئيساً للنيابة العامة لدى المحكمة العليا الاتحادية.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – ادريس 
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بقصر الخلد في: 22 ذو القعدة سنة 1374 هـ 
  • الموافق: 12 يوليو سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.