إعلان رقم 61 لسنة 1955 بإنابة نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات عن وزير الخارجية
إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر.
وافق خلال اجتماعه يوم 14 مايو 1955 على أن يتولى السيد / عبد المجيد كعبار، نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات، مهام منصب وزير الخارجية بالنيابة أثناء غياب السيد / مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، عن أرض الوطن وذلك اعتباراً من يوم 16 مايو 1955 وإلى حين عودته إليها.