إعلان رقم 61 لسنة 1955 بإنابة نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات عن وزير الخارجية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 16 مايو 1955
- رقم التشريع: 61
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الوزارات
إعلان رقم 61 لسنة 1955 بإنابة نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات عن وزير الخارجية
إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر.
وافق خلال اجتماعه يوم 14 مايو 1955 على أن يتولى السيد / عبد المجيد كعبار، نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات، مهام منصب وزير الخارجية بالنيابة أثناء غياب السيد / مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، عن أرض الوطن وذلك اعتباراً من يوم 16 مايو 1955 وإلى حين عودته إليها.
- طرابلس في: 16 مايو 1955
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.