إعلان رقم 60 لسنة 1955 بإنابة وزير العدل عن وزير الدفاع
إن مجلس الوزراء، بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن إنابة وزير عن آخر، وافق خلال اجتماعه يوم 14 مايو 1955 على أن يتولى السيد / عبد الرحمن القلهود، وزير العدل، مهام منصب وزير الدفاع بالنيابة أثناء غياب السيد / إبراهيم بن شعبان، وزير الدفاع، عن أرض الوطن وإلى حين عودته إليها، وذلك اعتباراً من يوم 16 مايو 1955.