Skip to main content

إعلان رقم 62 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية

12 يونيو 1955

إعلان رقم 62 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية

ليكن معلوماً أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصب وزير الخارجية بتاريخ 12 يونيو 1955.

وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 61 الصادر في 16 مايو 1955 والمنشور في ذات العدد من الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في: 12 يونيو 1955
  • مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.