إعلان رقم 62 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 12 يونيو 1955
- رقم التشريع: 62
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, الوزارات
إعلان رقم 62 لسنة 1955 بشأن عودة رئيس الوزراء ووزير الخارجية
ليكن معلوماً أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصب وزير الخارجية بتاريخ 12 يونيو 1955.
وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 61 الصادر في 16 مايو 1955 والمنشور في ذات العدد من الجريدة الرسمية.
- طرابلس في: 12 يونيو 1955
- مصطفى بن سعود – سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.