قرار رقم 65 لسنة 1962 م بمقاطعة بعض الشركات الأجنبية
وزير المالية
قرر ما يلي:
المادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات والمؤسسات المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا. كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها مالياً أو معنويًا:
وعنوانها: Tecumseh Products Co. Tecumseh Michigan U.S.A.
وعنوانها: Stearns – Roger Corporation 660 Bannock Street Denever 2, Colorado U.S.A.
وعنوانها: H.J. Chapman and Co. Adglow Ledbury Park Ledbury Hereford Shire Eng.
وعنوانه: Hollandsche Bank Unie N.V. Amesterdam Netherlands
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 1962/10/15.