Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

18 أكتوبر 1962

قرار رقم 75 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الأفلام السينمائية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 308 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر 

مادة 1 

يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات العائدة الى المغنى والممثل الامريكي…….Frank Sinatra المولود في مدينة هو بوكن بولاية نيوجيرسي عام 1917 الى ليبيا وكذلك جميع الافلام السينمائية التي يشترك فى تمثيلها الممثل المذكور.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/11/15.

  • محمد سلیمان ابور بیده
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962 
  • الموافق 19 جمادی الاولى 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.