قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات
وزير المالية
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أدناه الى ليبيا،لتضمنها دعاية لاسرائيل:
مادة 2