Skip to main content

قرار رقم 72 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

18 أكتوبر 1962

قرار رقم 72 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15 يناير سنة 1959.
  • وعلى القرار رقم 2 لسنة 60 الصادر في 31 يناير سنة 1960.

قرر 

مادة 1 

ترفع من القائمة السوداء الباخرة اليونانية Ellaki ويسمح لها بالدخول الى الموانئ الليبية، وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة.

مادة 2 

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها احكام قانون المقاطعة ومبادئها المقررة:

  1. الباخرة الألمانية:Max Sshnell Ex Louise Bock- 62
  2. الشركة المالكة لهاH.P.Vith
  3. الباخرة اليونانية:Atreus
  4. الشركة المالكة لها:Epirotiki S.S.Nav.Co.
  5. الباخرة الليبيرية:Gernik
  6. الشركة المالكة لها:Sevenseas Shipping Corp.
  7. الباخرة اليونانية:Athinai
  8. الشركة المالكة لها:Aegean Steam Nav.
  9. الباخرة اليونانية:Hellas Ex Tarooua
  10. الشركة المالكة لها:Typldos Brothers S.S.Co.Ltd.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962م 
  • الموافق 19 جمادى الأولى 1382 ه
  • محمد سلیمان ابوربیده
  • وزير المالية