Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 1962 م بإدراج شركة أمريكية على القائمة السوداء

26 سبتمبر 1962

قرار رقم 71 لسنة 1962 م بإدراج شركة أمريكية على القائمة السوداء

وزير المالية، 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1965.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 62 الصادر في 9 مايو سنة 1962.

قرر 

مادة 1 

تسرى أحكام القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:

Dwyer Baker Eloctronics Corp. على شركة Orco Industries Inc. التي مركزها الرئيسي في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، باعتبارها فرعا لها.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 26 سبتمبر 1962 
  • الموافق 27 ربیع الثانی 1382ه.
  •  يونس بالخير 
  • وزير المالية بالنيابة