Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 1962 م بشأن بعض الشركات الأجنبية

18 أكتوبر 1962

قرار رقم 70 لسنة 1962 م بشأن بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 17 لسنة 60 الصادر فى 18 أبريل سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 46 لسنة 60 الصادر فى 11 أغسطس سنة 1960.
  • وعلى التوصيتين الخطيتين رقم 303 و 305 الصادرتين عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1 

يشطب اسم الشركة الهولندية من قائمة الشركات والمؤسسات المحظور التعامل معها وذلك لثبوت انعدام وجودها القانوني Jacobson Van Den Berg & Co..

مادة 2 

يعدل البند رقم 15 من القرار رقم 46 لسنة 60 الصادر بتاريخ 11 اغسطس 1960 على الوجه الآتي يحظر التعامل مع الشركة الأمريكية:

Studebaker Peckard Corporation كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات المساهمة معها ماديا او معنويا ومن بينها فرعها في كندا.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/10/20.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962
  • الموافق 27ربیع الثانی 1382ه.
  • يونس بالخير 
  • وزير المالية بالنيابة