Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

11 ديسمبر 2011

قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 182 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

يتكون مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى من رئيس وأربعة أعضاء ويسمى على النحو التالي:

  1. أ. أشرف عمر بن إسماعيل < رئيسا.
  2. د. علي عمران أبو الشواش < عضوا.
  3. عمر خالد السعيطي < عضوا.
  4. م. عثمان محمد الريشي < عضوا.
  5. م. عبد السلام علي فكرون < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1433هـ
  • الموافق 11/12/2011 ميلادي