Skip to main content

قرار اعفاء رقم 13

15 سبتمبر 1962

قرار اعفاء رقم 13

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرة ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961 م.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962 م.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل فى 8 سبتمبر 1962 م.

قرر 

مادة 1

منح مصنع المسامير لصاحبه  السيد، مصطفى الشيباني بالفويهات ببنغازي الإعفاءات الاتية:

الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة لصناعة المسامير والدبابيس والمنتجات الحديدية الأخرى وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صووره.

  • صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382 
  • الموافق 15 سبتمبر 1962م.
  •  ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة