Skip to main content

قرار اعفاء رقم 11

15 سبتمبر 1962

قرار اعفاء رقم 11

وزير الصناعة

  • بعد الاطلاع على المادة السادسة والفقرتين ب، ج من المادة السابعة من قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961م.
  • وعلى توصية لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور وذلك في اجتماعها المنعقد بطرابلس بتاريخ 16 يوليو 1962م.
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المواصل في 8 سبتمبر 1962م.

قرر 

مادة 1

يمنح مركز حليب طرابلس لصاحبه  السيد، المهدى الحجاجي الإعفاءات الآتية:

  • أ- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات.
  • ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الآلات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لبسترة اللبن وتعقيمه وللمختبر الكيماوي التابع له وعن الزجاجات الخاصة باللبن واغطيتها وذلك لمدة خمس سنوات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 16 ربیع الثانی ۰۵1382 
  • الموافق 15 سبتمبر 1962م.
  •  ابو القاسم العلاقي 
  • وزير الصناعة