Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة

9 أكتوبر 1962

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957م.

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي على الوجه الآتي:-

  •  السيد، ادريس عبد الله الرائد الركن صالح الصبيحي
  • وكيل وزارة الدفاع رئيسا مدير إدارة الجيش – عضوا
  •  السيد، سعد ابو فارس رئيس قسم المجاهدين – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى القرار الصادر في 1962/8/8.

  • يونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
  • صدر بالبيضاء في 1962/10/9م.