قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة
9 أكتوبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أكتوبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة
وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي على الوجه الآتي:-
- السيد، ادريس عبد الله الرائد الركن صالح الصبيحي
- وكيل وزارة الدفاع رئيسا مدير إدارة الجيش – عضوا
- السيد، سعد ابو فارس رئيس قسم المجاهدين – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى القرار الصادر في 1962/8/8.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- صدر بالبيضاء في 1962/10/9م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.