قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة
وزير الدفاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي على الوجه الآتي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى القرار الصادر في 1962/8/8.