قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة
وزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي على الوجه الآتي:-
- السيد، ادريس عبد الله الرائد الركن صالح الصبيحي
- وكيل وزارة الدفاع رئيسا مدير إدارة الجيش – عضوا
- السيد، سعد ابو فارس رئيس قسم المجاهدين – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى القرار الصادر في 1962/8/8.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- صدر بالبيضاء في 1962/10/9م.