قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة

وزير الدفاع

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين التابعين لوزارة الدفاع ومصالحها بما في ذلك الجيش الليبي على الوجه الآتي:-

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى القرار الصادر في 1962/8/8.

ls.org.ly