Skip to main content

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين

8 أكتوبر 1962

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1962 م بتعيين عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957 م.
  • وعلى القرار الوزارى رقم 2 لسنة 1962 م الصادر في 1962/3/24 م بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.

قرر 

مادة 1

يعين كل من  السيد،ين عثمان بن عامر ومحمد المير، عضوين احتياطيين بلجنة شئون الموظفين غير المصنفين بالوزارة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  •  عبد المولى لنقي 
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر بالبيضاء بتاريخ 1962/10/8م.