مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الرائد/ على الشيلابي الضابط بالجيش الليبى ضابطا بالبوليس الاتحادي برتبة رائد وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.