مرسوم ملکی بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين، عبد الرحمن الصادق ابو رقيبة، ملازم ثان في قوة البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.