مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 أكتوبر 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
مرسوم ملکی بتعيين عضو في لجنة البترول
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1962.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة في الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، «محمد رحيم» في المكان الذي خلا بتعيين السيد، خليفة عبد القادر رئيسا لمكتب التأمين الاجتماعي بولاية برقة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 2 جمادى الثانية سنة 1382ه.
- الموافق 31 اکتوبر سنة 1962م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.