مرسوم ملکی باعادة تشكيل لجنة البترول وتعيين رئيس لها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل لجنة البترول على النحو التالي:
المادة 2
يلغى المرسومان الصادران بتاريخ 4 مايو سنة 1961 و 3 فبراير 1962 المشار إليهما.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.