Skip to main content

مرسوم ملکی باعادة تشكيل لجنة البترول وتعيين رئيس لها

29 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی باعادة تشكيل لجنة البترول وتعيين رئيس لها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1962.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 4 مايو سنة 1962 بتشكيل لجنة البترول.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1962 بتعيين رئيس للجنة البترول.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة فى الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعاد تشكيل لجنة البترول على النحو التالي:

  •  السيد، الشريف رافع القاضي – رئيسا
  •  السيد، سالم سيف النصر
  •  السيد، خليفة عبد القادر
  •  السيد، أبوبكر الازمرلي
  •  السيد، حسين ابو العون
  • السید محمد ابراهيم الميت
  •  السيد، عبد السلام مصباح الزائدى – أعضاء

المادة 2

يلغى المرسومان الصادران بتاريخ 4 مايو سنة 1961 و 3 فبراير 1962 المشار إليهما.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بتاريخ 30 جمادى الاولى سنة 1382ه.
  • الموافق 29 أكتوبر سنة 1962م.
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.