مرسوم ملکی باعادة تشكيل لجنة البترول وتعيين رئيس لها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1962.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 4 مايو سنة 1962 بتشكيل لجنة البترول.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1962 بتعيين رئيس للجنة البترول.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع السلطات المختصة فى الولايات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعاد تشكيل لجنة البترول على النحو التالي:
- السيد، الشريف رافع القاضي – رئيسا
- السيد، سالم سيف النصر
- السيد، خليفة عبد القادر
- السيد، أبوبكر الازمرلي
- السيد، حسين ابو العون
- السید محمد ابراهيم الميت
- السيد، عبد السلام مصباح الزائدى – أعضاء
المادة 2
يلغى المرسومان الصادران بتاريخ 4 مايو سنة 1961 و 3 فبراير 1962 المشار إليهما.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بتاريخ 30 جمادى الاولى سنة 1382ه.
- الموافق 29 أكتوبر سنة 1962م.
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء