مرسوم ملکی باعادة تشكيل لجنة البترول وتعيين رئيس لها

التاريخ: 8 مايو 2025

مرسوم ملکی باعادة تشكيل لجنة البترول وتعيين رئيس لها

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعاد تشكيل لجنة البترول على النحو التالي:

المادة 2

يلغى المرسومان الصادران بتاريخ 4 مايو سنة 1961 و 3 فبراير 1962 المشار إليهما.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly