Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

18 سبتمبر 1962

مرسوم ملکی بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما یلی

المادة 1

يعين فضيلة الشيخ، منصور المحجوب، رئيسا للمحكمة العليا الاتحادية لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر سنة 1962.

المادة 2 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 19 ربيع الثاني سنة 1382ه 
  • الموافق 18 سبتمبر سنة 1962م.
  • وهبي البوري
  • وزير العدل
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئیس مجلس الوزراء