Skip to main content

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

31 أكتوبر 1962

مرسوم ملکی بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين 112،67 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هوآت 

المادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الامة الى اليوم السادس من ديسمبر سنة 1962م.ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور بمدينة البيضاء.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بدار السلام العامر بطبرق في 2 جمادى الثانية سنة 1382 ه.
  • الموافق 31 اکتوبر سنة 1962 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء