أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2023 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين 

نشر في

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج، والطلاق، وتعديلاته.
  • القانون رقم 15 لسنة 1984م بشأن قواعد الزواج من غير الليبيين، والليبيات.
  • القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 17 لسنة 1992م بشأن القاصرين، ومن في حكمهم.
  • القانون رقم 5 لسنة 1997م بشأن حماية الطفولة.
  • قرار وزير العدل المفوض رقم 353 لسنة 2019 م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين.

قرر

مادة 1 

تنظم شؤون المأذونين وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2 

ينوب المأذون عن القاضي في توثيق عقود الزواج، والتصادق، والرجعة بين المسلمين.

مادة 3 

يكون لكل محلة مأذون، أو أكثر، وفي حالة تعددهم في المحلة الواحدة يحدد اختصاص كل منهم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

مادة 4 

ينشأ في وزارة العدل قسم يسمى: قسم شؤون المأذونين الشرعيين، يتولى جميع شؤونهم بفتح ملف خاص بكل مأذون، تودع فيه مسوغات تعيينه، والقرارات الصادرة في شأنه، والتحقيقات، والإقرارات، والتقارير المتعلقة بعمله، وسلوكه.

مادة 5 

يكون في كل محكمة ابتدائية وحدة لشؤون المأذونين برئاسة قاضٍ يسمى من الجمعية العمومية يختص بما يأتي: 

  • أ. قبول طلبات تعيين المأذونين الجدد، وإحالتها إلى لجنة الامتحانات. 
  • ب. فتح ملفات فرعية للمأذونين العاملين باختصاص المحكمة. 
  • ج. قبول طلبات إجازات المأذونين. 
  • د. تقييد أسماء المأذونين الذين يعملون ضمن دائرة اختصاص المحكمة في سجل خاص، يعد وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض. 
  • هـ. إحالة كل ما يخص المأذونين إلى القسم المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة 6 

يشترط فيمن يعين مأذونًا شرعيًا ما يأتي: 

  1. أن يكون ليبي الجنسية. 
  2. ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة عند التقديم. 
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ولو رد إليه اعتباره. 
  4. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي. 
  5. أن يكون محمود السمعة، حسن السيرة، والسلوك. 
  6. أن يكون لائقًا صحيًا لمزاولة عمله. 
  7. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية، أو القانون، ويستثنى من هذا الشرط من حصل على إجازة حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
  8. أن يجتاز الامتحان المقرر؛ وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 7 

  • أ. يؤدي المتقدم للتعيين امتحانًا في أحكام الزواج، والطلاق، وآثارهما، وحقوق المأذونين، وواجباتهم، والرسوم المستحقة، وما يقتضيه الحال من حفظ الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية المناسبة لهذا الغرض، ويكون الامتحان تحريريًا، وشفويًا، وتتولى إجراءه لجنة تتكون من: 
  1. مستشار في محكمة الاستئناف. 
  2. قاضيين من إحدى المحاكم الابتدائية، لا تقل درجتهما عن وكيل محكمة. 
  • ب. تعد اللجنة أسئلة الامتحان التحريري، ويؤدي المتقدمون الامتحان أمامها، وتقوم بتصحيح أوراق الإجابة، وإعلان النتيجة. ج. تكون النهاية الكبرى للدرجات في الامتحان التحريري ستين درجة، منها أربعون درجة لأحكام الزواج، والطلاق، وآثارهما، وحقوق المأذونين، وواجباتهم، والرسوم المقررة، وعشرون درجة لقواعد اللغة العربية، والإملاء، والخط، والحساب، وحسن التنسيق، والحفظ، ويشمل الامتحان الشفوي اختبارًا شخصيًا للممتحن، وفهمه للأحكام المتعلقة بالمأذونين، وتكون النهاية الكبرى للدرجات فيه أربعين درجة، ولا يعد ناجحًا إلا من حصل على ثلاثة أرباع الدرجات المقررة.

مادة 8 

تقدم طلبات التعيين للوحدة المنصوص عليها في المادة السادسة، ويجب أن يحدد الطالب المحلة التي يرغب مزاولة عمله فيها؛ داعمًا طلبه بتزكية مختار المحلة، ومرفقًا به المستندات الآتية: 

  1. نسخة طبق الأصل من المؤهل العلمي.
  2. مستخرج رسمي من شهادة الميلاد المفصلة صادرة عن مصلحة السجل المدني.
  3. شهادة الإقامة. 
  4. شهادة الحالة الجنائية سارية المفعول. 
  5. شهادة اللياقة الصحية. 
  6. عدد 4 صور شمسية.

مادة 9 

تعد لجنة امتحان المأذونين في كل محكمة ابتدائية كشفًا بأسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط، واجتازوا الامتحان بنجاح، وتحيله إلى قسم شؤون المأذونين في وزارة العدل؛ ليصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل.

مادة 10 

يؤدي المأذون أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة – قبل مباشرة عمله – اليمين القانونية بالصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بتوثيق عقود الزواج، والتصادق عليه، والمراجعة؛ وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها، وأن أؤدي عملي بالأمانة، والصدق. ويثبت أداء اليمين في محضر يوقعه المأذون، ورئيس المحكمة ويحفظ في ملف المأذون، وتبلغ به المحلة المختصة.

مادة 11 

لا يجوز للمأذون أن يتخذ له محلًا لمزاولة عمله في نطاق محلته التي قيد للعمل فيها، ولا يجب عليه التغيير، إلا بعد إخطار رئيس المحكمة الابتدائية بذلك، والإعلان عنه على لوحة الإعلانات القضائية لمدة 15 يومًا على الأقل.

مادة 12 

لا يجوز للمأذون أن يتغيب عن عمله، إلا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

مادة 13 

يحدد اختصاص المأذون بالجهة المحددة في قرار التعيين، وإذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون المنطقة التي فيها محل إقامة الزوجة.

مادة 14 

يجوز نقل المأذون من محلة إلى أخرى بقرار من وزير العدل.

مادة 15 

يلتزم المأذون بمراعاة أحكام القوانين، واللوائح، والتعليمات، والمنشورات المتعلقة بعمله.

مادة 16 

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية: 

  1. الإنذار. 
  2. اللوم. 
  3. الإيقاف عن العمل مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة. 
  4. العزل: وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير العدل؛ بناء على عرض من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. 

ولا توقع عقوبة الإيقاف عن العمل، أو العزل، إلا بعد تحقيق إداري مكتوب من المحكمة المختصة يسمح فيه بسماع أقوال المأذون، وتحقيق دفاعه، ويكتفى بالتحقيق الجنائي في حالة قيامه، وتبلغ به الجهات ذات العلاقة، واستثناء من ذلك يجوز توقيع عقوبتي الإنذار، واللوم من دون حاجة إلى تحقيق مكتوب مع المأذون.

مادة 17 

يجوز إيقاف المأذون عن عمله بصفة مؤقتة، إذا كان محالًا إلى التحقيق، أو المحاكمة، ويصدر بالإيقاف قرار من وزير العدل، وعلى المأذون تسليم ما بعهدته من سجلات، وأختام إلى المحكمة التي يتبعها فور إبلاغه بقرار الإيقاف.

مادة 18 

في حالة خلو وظيفة المأذون، أو قيام مانع لديه – مرض أو نحوه – أو وقفه عن العمل، أو غيابه، يندب رئيس المحكمة الابتدائية مأذونًا غيره إلى حين زوال السبب، أو تعيين مأذون آخر، على أن تبلغ وزارة العدل بذلك فور صدوره.

مادة 19 

تنتهي خدمة المأذون في إحدى الحالات الآتية: 

  1. فقدان الجنسية الليبية. 
  2. فقدان الأهلية المدنية، أو نقصها. 
  3. الحكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف. 
  4. إذا أوقف عن العمل أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات. 
  5. القيام بما يخل بآداب الوظيفة، كإفشاء أسرار الأسر، والتربح غير المشروع من عقود الزواج، أو استعمالها في وسائل غير مشروعة، أو إنابة غيره، أو تحرير عقود خارج الدولة من دون إذن. 
  6. مخالفة القوانين، واللوائح، والتعليمات، والمنشورات المنظمة لعمله، أو الإهمال، أو التقصير في أدائها. 
  7. فقد لياقته الصحية.
  8. الاستقالة. 
  9. الوفاة.
  10. الاستقالة. 
  11. الوفاة.

مادة 20
يجري توثيق عقود الزواج، والتصادق عليه، والمراجعة على النموذجين المرفقين بهذه اللائحة المبينين فيما يأتي:

  1. نموذج رقم 1 توثق فيه عقود الزواج، وإقرارات المراجعة.
  2. نموذج رقم 2 توثق فيه عقود التصادق على الزواج، وتقوم كل محكمة جزئية بتسليم المأذونين الذين يعملون في دائرة اختصاصها هذه النماذج بعد وضع ختمها على كل صفحة منها، وتعد التعليمات الواردة في النماذج مكملة لها.

مادة 21
لا يجوز للمأذون أن يتولى توثيق عقد زواج، أو مراجعة، أو تصادق عليه، إذا كان يخصه شخصيًا، أو يخص أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

مادة 22
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إلا بحضور ولي الزوجة، أو وصيها، ما لم يأذن القاضي بغير ذلك، وعليه في هذا الشأن مراعاة حق ترتيب الأولياء بحسب العصبة في الإرث.

مادة 23
لا يجوز للمأذون إبرام عقد زواج يكون أحد طرفيه غير ليبي، أو المصادقة عليه دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، وجهاز المخابرات الليبية.

مادة 24
على المأذون الشرعي – قبل توثيق عقد الزواج، أو التصادق عليه – أن يتحقق من شخصية الطرفين، وخلوهما من الموانع الشرعية، والقانونية، والصحية.

مادة 25
لا يجوز للمأذون العقد، ولا التصادق على التي لم تبلغ سن الزواج المقررة قانونًا إلا بإذن القاضي المختص.

مادة 26
لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج المطلقة من زوج آخر إلا بعد الاطلاع على وثيقة الطلاق، ولا يجوز أن يوثق زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندًا رسميًا دالًا على الوفاة، والتأكد من انقضاء مدة العدة الشرعية في الحالتين.

مادة 27
مع مراعاة المادة السابقة من هذه اللائحة، لا يجوز للمأذون عقد زواج المريض بأي مرض من الأمراض السارية، أو المعدية، إلا بعد تقديم موافقة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أو أحد فروعه، والحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وتقديم ما يفيد موافقة طرف العقد غير المريض محررًا عند محرر عقود معتمد.

مادة 28
يجب على المأذون – قبل توثيق عقود المراجعة – التحقق من شخصية طالب الرجعة، وشروط صحتها، فإذا لم يقدم له إثباتًا بذلك، عليه عرض الأمر على القاضي المختص.

مادة 29
يحرر عقد الزواج، أو التصادق عليه من أربع نسخ تعتمد من المحكمة، والسجل المدني المختص، خلال السبعة أيام التالية من تاريخ العقد، على أن تسلم نسخة إلى كل طرف، ونسخة إلى السجل المدني، وتحفظ الأخرى في السجل الخاص بالمأذون، وتعد أصلًا للوثيقة. ويجب على المأذون أن يوافي وزارة العدل بصورة عن العقود التي وثقها خلال شهر من تاريخ العقد.

مادة 30
يتقاضى المأذون الشرعي مبلغًا ماليًا قدره مائة وخمسون دينارًا ليبيًا عن توثيق كل عقد زواج، أو تصادق، أو مراجعة، وتكون على عاتق الزوج.

مادة 31
يثبت موظف الخزينة في المحكمة قيمة الرسوم المحصلة على أصل الوثيقة، ونسخها، والتصديق على تحصيلها، وتحرير إيصال بقيمة الرسوم، ويقوم المأذون بتسليم الإيصالات إلى ذوي الشأن، ويتبع في شأن تحصيل هذه الرسوم، وتوريدها القواعد المقررة قانونًا.

مادة 32
على المأذون أن يحافظ على السجلات التي تسلم إليه، وعليه أن يحرر الوثائق بنفسه، بقلم الحبر الجاف، وبخط واضح، ومن دون محو، أو شطب أو تحشير، وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة، وجب على المأذون أن يؤشر على الكلمات الزائدة، ويشير إلى إلغائها في الهامش مع بيان عدد الكلمات الملغاة، والسطور الموجودة فيها، وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم، مع الإشارة إلى ذلك بالطريقة نفسها، ويوقع المأذون على جميع ما ذكر. وإذا كان الخطأ كبيرًا، أو أدى إلى إلغاء العقد، يجب الإبقاء على الورقة التي فيها الخطأ في السجل.

مادة 33
يجب على المأذون عند انتهاء أي سجل أن يقوم بتسليمه إلى المحكمة المختصة؛ مرفقًا بقائمة تعد وفقًا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة. ويتولى الكاتب المختص إثبات مضمون المحررات التي تحويها السجلات المنتهية في سجل خاص؛ وفقًا للنموذج رقم 5، ويكون هذا السجل بمثابة فهرس لقيد عقود الزواج، والتصادق عليها، والمراجعة. ويقوم الكاتب المختص بعرض السجل المنتهي على قاضي التفتيش؛ لمراجعته، والتأشير عليه بما يفيد حصول هذه المراجعة، ومدى مطابقة العقود والإجراءات المثبتة فيه لأحكام القانون، ويأمر بإيداعه في المكان المعد لذلك في محفوظات المحكمة.

مادة 34
تسلم المحكمة المختصة للمأذون سجلًا واحدًا من كل نوع من السجلات اللازمة لعمله، ولا يجوز للمأذون أن يحتفظ بالسجل المنتهي لأكثر من سبعة أيام من تاريخ انتهائه.

مادة 35
على المأذون أن يتقدم بالإقرار السنوي على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المحكمة التي يقع محل عمله في دائرتها قبل منتصف شهر يناير من كل عام، وعلى رئيس المحكمة إحالة الإقرارات المقدمة إليه على قسم المأذونين الشرعيين في وزارة العدل.

مادة 36
تقوم وزارة العدل بتزويد وزارة الخارجية بالسجلات المبينة في المادة 37؛ لإحالتها إلى القنصليات، والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج؛ لتوثيق عقود الزواج، والتصادق عليها، والمراجعة التي تقوم تلك الجهات بتوثيقها.

مادة 37
يُعمل بالسجلات والنماذج المرفقة بهذا القرار، وهي:

  1. نموذج رقم 1 توثق فيه عقود الزواج، وإقرارات المراجعة.
  2. نموذج رقم 2 توثق فيه عقود التصادق على الزواج.
  3. نموذج رقم 3 مدون فيه القائمة المرافقة لسجل المحررات.
  4. نموذج رقم 4 سجل قيد المأذونين.
  5. نموذج رقم 5 سجل فهرس قيد عقود الزواج، والتصادق عليه، والمراجعة.
  6. نموذج رقم 6 الإقرار السنوي عن أعمال المأذونين.
  7. نموذج رقم 7 تحصيل الرسوم المستحقة على العقود.

مادة 38
يلغى القرار رقم 353 لسنة 2019 م، وتعديلاته بشأن لائحة المأذونين، كما يلغى كل حكم يخالف هذه اللائحة.

مادة 39
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • خالد مسعود سعد 
  • وزير العدل بالحكومة الليبية
  • صدر بتاريخ 02 ديسمبر 2023 م