قرار رقم 6 لسنة 1955 بإعفاء بعض البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية من الرسوم الجمركية
وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفى من دفع الرسوم الجمركية البضائع المستوردة بواسطة وكالة التنمية والاستقرار الليبية والمعرفة في بند التعريفة المدونة أدناه الملحق قانون الجمارك:
مادة 2
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 6 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول اعتباراً من أول أبريل 1955.