إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
30 مايو 1955
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 مايو 1955
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر:
- تعلن الأماكن التالية كمطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا:
- أ. المطارات الجمركية
- مطار إدريس – طرابلس.
- بنينة – بنغازي.
- سبها – سبها.
- ب. الموانئ الجمركية
- طرابلس
- بنغازي
- درنة
- سبها
- طبرق
- جـ. المراكز الجمركية
- زوارة
- أمساعد
- سبها
- غدامس
- سيناون
- غات
- القطرون
- تلغى جميع التعيينات السابقة لأي مطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا.
- علي الساحلي – وزير المالية
- صدر بطرابلس في: اليوم التاسع من شوال 1374 هـ
- الموافق: 30 مايو 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.