Skip to main content

إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

30 مايو 1955

إعلان رقم 2 لسنة 1955 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954. 

قرر:

  1. تعلن الأماكن التالية كمطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا:
  • أ. المطارات الجمركية
    • مطار إدريس – طرابلس.
    • بنينة – بنغازي.
    • سبها – سبها.
  • ب. الموانئ الجمركية
    • طرابلس
    • بنغازي
    • درنة
    • سبها
    • طبرق
  • جـ. المراكز الجمركية
    • زوارة
    • أمساعد
    • سبها
    • غدامس
    • سيناون
    • غات
    • القطرون
  1. تلغى جميع التعيينات السابقة لأي مطارات وموانئ ومراكز جمركية في ليبيا.
  • علي الساحلي – وزير المالية
  • صدر بطرابلس في: اليوم التاسع من شوال 1374 هـ
  • الموافق: 30 مايو 1955 م