Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائبا للملك

21 مايو 1954

مرسوم ملكي بتعيين الأمير محمد رضا المهدي السنوسي نائبا للملك

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بمناسبة تغيبنا عن أرض الوطن وبعد الاطلاع على المادة 48 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

عين الأمير / محمد رضا المهدي السنوسي، نائباً عنا أثناء مدة غيابنا عن ليبيا وإلى حين عودتنا إليها.

مادة 2

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية حسب أحكام الدستور.

مادة 3

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات
    صدر بقصر دار السلام في: 29 رمضان 1376 هـ
  • الموافق: 21 مايو 1957 م