Skip to main content

طعن مدني رقم 354-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 354
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 354-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. إصابة الجسم بأي أذى تعد ضررا ماديا أساس ذلك.
  2. وجوب اختصام المحكوم لهم جميعا دون المحكوم عليهم.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 230 لسنة 2000م أمام محكمة الزاوية الجزئية مختصمة الطاعن بصفته وأخر قالت شرحا لها إن المدعى عليه الأول صدمها بسيارته ونتج عن ذلك إيذاء جسيم لها وصدر ضده حكم جنائي أصبح في حقه نهائيا لعدم استئنافه وكانت السيارة المسببة للحادث مؤمنا عليها لدى الطاعن بصفته وانتهت إلى طلب إلزامهما بدفع مبلغ قدره مائة وخمسون ألف دينار جبرا للضرر الذي لحقها ، والمحكمة بجلسة 2001.4.4 م قضت بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية مبلغا وقدره ثلاثة وعشرون ألف دينار تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها من جراء خطأ المدعى عليه الأول وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 2002 م أمام محكمة الزاوية الابتدائية كما استأنفه الطاعن بصفته باستئناف مقابل والمحكمة قضت برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2001.11.12 م. وتم إعلانه بتاريخ 2003.4.5 م وبتاريخ 2003.5.5 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدي قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وقرار الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات وبتاريخ 2003.5.20 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 2003.5.15 م ، وبتاريخ 2003.5.22 م أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم اختصام المحكوم عليه الأخر بالتضامن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .  

الأسباب

حيث أن رأي نيابة النقض في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن المقصود بالخصوم الذين يتوجب اختصامهم في الطعن هم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم الذين أجازت المادة 305 من قانون المرافعات لمن فوت منهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما إلى الطاعن في طلباته وأن عدم اختصام المحكوم عليهم الآخرين لا يترتب عليه عدم قبول الطعن.

لما كان ذلك وكان الطاعن بصفته قد وجه طعنه إلى المحكوم له ولم يختصم المحكوم عليه الآخر في طعنه فإن عدم اختصام الأخير لا يؤدى إلى عدم قبول الطعن بما يتعين معه الالتفات عن رأي نيابة النقض.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى للمطعون ضدها بتعويض مالي عن الإضرار المادية والمعنوية دون أن يبين عناصر الضرر المادي، وكان من المقرر أنه يشترط للتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية محققة للمضرور وأنه اعتبر أن الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدها ضرر مادي وهو لا يكفي لبيان عناصر هذا الضرر.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن إصابة الجسيم بأي أذى من شأنها أن تخل بقدرة الشخص على الكسب وتكبده نفقة علاج فإنها تمثل ضررا ماديا موجب للتعويض.

لما كان ذلك وكان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر المادي متمثلة في الإصابات التى لحقت المطعون ضدها سببت لها عجزا بما نسبته من 30 إلى 40 % حسب تقدير الطبيب كما حصل لها ضرر مادى تمثل في نفقات العلاج التي صرفتها على نفسها وضرر أدبي تمثل في الآلام النفسية والحزن الشديد اللذين لحقا بها جراء الإصابة وانتهى إلى تقدير التعويض بما يلائم  الضرر بما له من سلطة تقديرية فإن ما أورده الحكم الجزئي من أسباب لبيان عناصر الضرر المادي وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه يكون كافيا لحمل النتيجة التى انتهي إليها بما يتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، في الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.