اتفاقية للتعاون الفني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجالات الزراعة والصحة الحيوانية والصيد البحري
- المجال: الزراعة والتنمية الريفية
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 ديسمبر 2007
اتفاقية للتعاون الفني بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجالات الزراعة والصحة الحيوانية والصيد البحري
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وحكومة جمهورية فرنسا، ويشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين).
وإيمانا منهما بأهمية مواصلة وتعزيز التعاون بين الإدارات المعنية والمؤسسات العلمية العاملة في مجالات الزراعة والصحة الحيوانية والصيد البحري في الجماهيرية العظمى وجمهورية فرنسا وأهمية تنفيذ مختلف الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أفضل مردود اقتصادي وأكبر فائدة اجتماعية وبيئية.
وإدراكاً لضرورة تضافر جهود البلدين من أجل تطوير خطط وبرامج التنمية الزراعية في المغرب العربي وجنوب أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط حيث تشاهد العديد من المناطق تقهقراً وتدهوراً بيئياً، الأمر الذي بات يستلزم المبادرة من الجانبين لتوسيع نطاق أنشطتهما وحماية البيئة وخصائصها ومواردها الطبيعية، بما يسهم إيجاباً في تدعيم البناء الاقتصادي والاجتماعي.
وتنفيذا لما نص عليه الإعلان المشترك الليبي الفرنسي الصادر بتاريخ 1372/01/09 و. ر 2004 مسيحي وعملا باتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني الموقعة في باريس بتاريخ 1372/04/19 و.ر 2004 مسيحي.
وبناءً على كل ما تقدم، ومن أجل تطوير علاقات التعاون في مجالات الزراعة والصحة الحيوانية والصيد البحري في إطار قاعدة المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.
اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1
يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون في المجالات ذات المنفعة المشتركة وعلى الخصوص المجالات التالية:
- تربية الماشية والوراثة الحيوانية وتحسين السلالات (الأبقار، الأغنام، الماعز).
- الصحة الحيوانية وإنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية.
- حماية الغطاء النباتي ومقاومة التصحر.
- الوراثة النباتية وتقنيات إنتاج وتحسين البذور.
- الصيد البحري وتربية الأسماك (دراسة وتطوير).
- دراسة ورصد واستعمال الموارد المائية ومياه النهر الصناعي العظيم التكوين والتدريب والبحوث.
- الاستثمار المشترك.
ومن أجل ذلك يلتزم الطرفان بتسهيل الربط بين أجهزة البلدين المختصة في المجالات المذكورة.
مادة 2
يقوم كل جانب بتحديد مجالات التعاون من المجالات المذكورة في المادة السابقة وإحالتها إلى الجانب الثاني لدراستها على أن يكون تنفيذها وفق اتفاقات ثنائية لاحقه بين الأجهزة المختصة بالبلدين.
مادة 3
يتم تنفيذ بنود هذه الاتفاقية حسب الإمكانيات المالية المتاحة لكلا الطرفين.
مادة 4
تحدد في الاتفاقات اللاحقة الصيغ والشروط المتعلقة بالأعمال والمسؤوليات والاحتياجات المالية والالتزامات والآجال اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها بين الطرفين.
مادة 5
تشكل لجنة فنية مشتركة ليبية فرنسية تتولى التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية بالبلدين لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية تجتمع اللجنة بصورة دورية مرة على الأقل في السنة بالتناوب في البلدين أو كلما دعت الضرورة لذلك.
مادة 6
يعلم كل طرف الطرف الثاني عند انتهاء الإجراءات الداخلية الخاصة به والمطلوبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والذي يكون اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر هذه الإشعارات، وتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وقابلة لتجديد تلقائياً لمدد مماثلة.
يمكن لكل طرف إلغاء هذه الاتفاقية وذلك من خلال إشعار مكتوب موجه للطرف الآخر ويدخل الإلغاء حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار وهذا الإلغاء لا ينطبق على الأعمال الجاري تنفيذها إلا بقرار مشترك من الطرفين ويمكن أن تلحق الاتفاقية تعديلات بنفس شكل هذا النص.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في باريس يوم الاثنين الموافق 1375/12/10 و.ر 2007 مسيحي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العظمى
- عبد الرحمن محمد شلقم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية
- میشیل بارنييه
- وزير الزراعة والصيد البحري
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية