ملحق تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية تأسيس لجنة التسهيلات
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 7 نوفمبر 1991
ملحق تعديلات على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية تأسيس لجنة التسهيلات
مادة 11
يتم استبدال النص بالآتي:
تتكون المنظمة من جمعية، مجلس، لجنة السلامة البحرية، لجنة قانونية لجنة حماية البيئة البحرية، لجنة التعاون الفني، لجنة التسهيلات وأعضاء مساعدين حسبما تراه المنظمة ضروريا في أي وقت، وأمانة.
مادة 15
يتم استبدال نص الفقرة 1 بالآتي:
- اتخاذ القرارات فيما يخص عقد أي مؤتمر دولي أو اتباع أي إجراء آخر مناسب لإقرار الاتفاقية الدولية أو إدخال التعديلات على أي اتفاقية دولية تم تطويرها بواسطة لجنة السلامة البحرية، اللجنة القانونية، لجنة حماية البيئة البحرية، لجنة التعاون الفني، لجنة التسهيلات أو الأعضاء الآخرين للمنظمة.
مادة 21
يتم استبدال النص بالآتي:
- أ. على المجلس النظر في مسودة برنامج العمل وتقديرات الميزانية المعدة من قبل الأمين العام على ضوء مقترحات لجنة السلامة البحرية، اللجنة القانونية، لجنة حماية البيئة البحرية، لجنة التعاون الفني، لجنة التسهيلات أو الأعضاء الآخرين للمنظمة، وبأخذ هذه في الحسبان، سوف يعد ويقدم المجلس إلى الجمعية برنامج العمل وميزانية المنظمة آخذين في الاعتبار المصلحة العامة وأولويات المنظمة.
- ب. يستلم المجلس التقارير والمقترحات والتوصيات المقترحة من لجنة السلامة البحرية، اللجنة القانونية، لجنة حماية البيئة البحرية، لجنة التعاون الفني، لجنة التسهيلات والأعضاء الآخرين للمنظمة ويحيلها إلى الجمعية، وعندما لا تكون في دورتها، يحيلها، إلى الأعضاء في الاتفاقية للعلم مشفوعة بملاحظات وتوصيات المجلس.
- ج. المسائل الواردة ضمن المواد 28، 33، 38، 43،48 تؤخذ في الاعتبار المسائل من قبل المجلس فقط بعد الحصول على الآراء من لجنة السلامة البحرية اللجنة القانونية، لجنة حماية البيئة البحرية، لجنة التعاون الفني، لجنة التسهيلات حسبما يكون مناسباً.
مادة 25
يتم استبدال نص الفقرة ب بالآتي:
- ب. مع الأخذ في الاعتبار أحكام الجزء XVI والعلاقات القائمة مع الجهات الأخرى من قبل اللجان المختصة بموجب المواد 28، 33، 38، 43، 48 يكون المجلس مسؤولا عن العلاقات مع المنظمات الأخرى ما بين دورات الجمعية.
الجزء XI
لإدخال نص جديد كما يلي:
لجنة التسهيلات
مادة 47
تتكون لجنة التسهيلات من كافة الأعضاء.
مادة 48
تهتم لجنة التسهيلات بأي موضوع ضمن نطاق المنظمة يعني بتسهيل المرور البحري الدولي وعلى وجه الخصوص تقوم:
- أ. بأداء الوظائف التي هي أو قد توكل إلى المنظمة بموجب الاتفاقية الدولية حول تسهيل المرور البحري الدولي، وخاصة فيما يتعلق بإقرار وتعديل المعايير أو الأحكام الأخرى كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
- ب. مع الأخذ في الاعتبار أحكام المادة 25، فإن لجنة التسهيلات، بناءا على طلب الجمعية أو المجلس إذا ما بدا أن هذه الأجراء سيكون مفيدا لصالح أعمالها الخاصة بها فإن اللجنة، ستحافظ على علاقة حميمة مع الجهات الأخرى بما يعزز أغراض المنظمة.
مادة 49
تقدم لجنة التسهيلات إلى المجلس:
- .أ. التوصيات والخطوط التوجيهية التي أعدتها اللجنة.
- ب تقرير حول عمل اللجنة منذ الدورة السابقة للمجلس.
مادة 50
تجتمع لجنة التسهيلات على الأقل مرة كل سنة. وتنتخب أعضائها مرة كل سنة وتقر نظامها الداخلي.
مادة 51
مع عدم التعارض مع أي شئ مخالف في هذه الاتفاقية ولكن رهنا بأحكام المادة 47، فإن لجنة التسهيلات عند ممارسة المهام المنوطة بها بموجب أي اتفاقية دولية أو صك آخر، سوف تتوافق مع أحكام الاتفاقية أو الصك المعني وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باللوائح التي تحكم الإجراءات التي يتم اتباعها.
التعديلات المترتبة:
المواد 5، 6، 7
المرجعيات إلى المادة 71 تستبدل بالمرجعيات إلى المادة 76.
مادة 8
المرجعية إلى المادة 72 يستبدل بالمرجع إلى المادة 77.
مادة 15
أن المرجعية في الفقرة ز إلى الجزء XII يتم استبداله بالمرجعية إلى الجزء XIII.
مادة 25
المرجعية في الفقرة أ إلى الجزء XV يتم استبدالها بالمرجعية إلى الجزء XVI.
الأجزاء XI و XX.
الأجزاء XI إلى XX تم إعادة ترقيمها كأجزاء XII إلى XXI.
المواد 47 إلى 77
المواد 47 إلى 77 تم إعادة ترقيمها كمواد 52 إلى 82
مادة 66
معاد ترقيمها كمادة 71.
إن المرجعية للمادة 73 تستبدل بالمرجعية إلى المادة 78.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية