Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1955 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

26 أبريل 1955

مرسوم ملكي لسنة 1955 بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 9 نوفمبر 1954 بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في اليوم التاسع من شهر ديسمبر 1954. 
  • وبعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتبارًا من 10 مايو 1955.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 4 رمضان سنة 1374 هـ
  • الموافق: 26 أبريل سنة 1955 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.