أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 299-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 299
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 يناير 2006

طعن مدني رقم 299-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم إعلان الحكم الابتدائي يترتب عليه أن الاستئناف المقابل الذي يرفعه المستأنف عليه يكون هو الآخر استئنافا أصليا، بيان ذلك.
  2. وجوب صدور قرار بإنابة إدارة القضايا عن الشركات والمنشآت المملوكة للدولة- أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 315 لسنة 1997م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمين الطاعن بصفته قالوا شرحا لها: إن مورثهم ابن الأول، والثانية، وشقيق الباقين توفى نتيجة حادث مرور تسبب فيه سائق مركبة آلية مؤمن عليها لدى شركة ليبيا للتأمين، والذي دين جنائيا بحكم نهائي….وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لهم مائتي ألف دينار تعويضا عما لحقهم من ضرر مادي ومعنوي… وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغ ثمانين ألف دينار… فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس – كما استأنفه الطاعن بصفته باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت بإثبات ترك المستأنفين في الاستئناف الأصلي للخصومة فى الاستئناف، وببطلان الاستئناف المقابل.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 6-2-2003م، وأعلن في 20-3-2003م، وبتاريخ 17-4-2003م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 20-4-2003م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم فى اليوم السابق، وبتاريخ 24-5-2003 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة، واحتياطيا بقبول الطعن شكلا والنقض مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة على أن عضو إدارة القضايا الذي قرر بالطعن نيابة عن الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بصفته لم يقدم سند الإنابة عن الشركة الطاعنة.

وحيث إن هذا الرأي في غير محله / ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا نصت على أنه: (يجوز أن تنوب إدارة القضايا ” الحكومة ” عن الشركات، أو المنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله، أو غالبيته، وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها، أو عليها من دعاوى، وذلك بقرار وزير العدل بموافقة الشركة، أو المنشأة، أو الجهة المذكورة)، ومؤدى هذا النص أنه يلزم لتوافر صفة إدارة القضايا في الإنابة عن الشركات العامة صدور قرار من وزير العدل بذلك.

وحيث إن الثابت من قرار وزير العدل رقم 688 لسنة 1976 م أنه ينص في مادته الأولى على أن: (تنوب إدارة القضايا الحكومة عن شركة ليبيا للتأمين فيما يرفع منها، أو عليها من دعاوى) ومن ثم فإن هذا القرار تتحقق به صفة إدارة القضايا في الإنابة عن الشركة الطاعنة، ويكون الطعن مرفوعا من ذي صفة.

لما كان ذلك، وكان الطعن استوفي أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضي بقبول ترك المطعون ضدهم للخصومة في الاستئناف، وببطلان الاستئناف المقابل المرفوع من شركة ليبيا للتأمين على أساس أن الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف المقابل رغم اعتراضه على طلب الترك باعتباره مستأنفا عليه في الاستئناف الأصلي.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان الحكم الابتدائي لم يعلن لأي من الطرفين، فإن الاستئناف المقابل الذي يرفعه المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي ردا عليه يكون هو الآخر استئنافا أصليا، وبه جرى قضاء هذه المحكمة.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع المستأنفين في الاستئناف الأصلي “المطعون ضدهم ” قرر ترك استئناف موكليه، وطلب الحكم لهم بذلك، وببطلان الاستئناف المقابل طبقا للمادة 323/2 من قانون المرافعات، وأن الحاضر عن الطاعن بصفته اعترض على ذلك باعتبار أن له استئنافا مقابلا، ويتمسك بالفصل في موضوعه… وإذ – كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن بصفته، ومن المطعون ضدهم أن الحكم الابتدائي لم يكن معلنا حينما تم رفع الاستئنافين الأصلي والمقابل، وكان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا كان الحكم الابتدائي لم يعلن لأي من الطرفين فإن الاستئناف المقابل الذى يرفعه المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي ردا عليه يكون هو الآخر استئنافا أصليا، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة المطعون في حكمها الفصل في الاستئناف المقابل حتى بعد ترك المطعون ضدهم لاستئنافهم الأصلي ؛ وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

وحيث إنه، وإن كان مبني النقض مخالفة القانون إلا أنه لما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد حجبت نفسها عن الفصل في موضوع الاستئناف المقابل فإن النقض يكون مقترنا بالإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للاستئناف المقابل، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.