قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
10 يوليو 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يوليو 2024
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 44 لسنة 2024 م بتقرير حكم بقراره رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي
رئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
- القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، وتعديلاته.
- القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، وتعديلاته، ولوائحه التنفيذية.
- القانون رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام.
- قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يستثنى من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024 م بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي كل من:
- مرضى الأورام.
- الطلبة الدارسين في الخارج.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل ذي صلة تنفيذه ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
- رئيس مجلس النواب
- عقيلة صالح عيسى