قرار رقم 6 لسنة 2024 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع على:
قررت اللجنة ما يلي:
المادة 1
ينقل قيد السيد، المهدي سالم محمد ابوناب، محرر عقود بدائرة محكمة استئناف جنوب طرابلس إلى محكمة استئناف طرابلس بناءً على طلبه.
المادة 2
يلغى قيد السيد، عاطف حسن منصور المقري، مساعد محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
المادة 3
يلغى قيد السيدين الآتي أسمائهما من جدول محرري العقود بسبب وفاتهما وهما:
المادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.