Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

9 يونيو 1962

قرار رقم 47 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 46 الصادر في 8 أغسطس سنة 1961.

قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا وذلك باعتبارها فروعا للشركة التركية:

  • الشركة التركية Eli Burla Burla 
  • الشركة التركية Eli B.Vertaklari
  • الشركة التركية Eli B.Vertaklari

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962 
  • الموافق 6 محرم1382