أدوات الوصول
قرار رقم 42 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرتان المبينتان ادناه ويسمح بدخولهما إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمتا بالتعهدات اللازمة:
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة اسماؤها ادناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها احکام قانون المقاطعة ومبادئها:
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.