Skip to main content

قرار رقم 248 لسنة 2012 م بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا

4 يونيو 2012

قرار رقم 248 لسنة 2012 م بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1998 ميلادي، بشأن الحراسة والحماية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 54 لسنة 2000 ميلادي بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما جاء في كتاب وزارة العدل رقم 1168 بتاريخ 16/5/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
  • ولمتطلبات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا لمزاولة أنشطتها، ويحظر التعامل معها بأي وجه، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

مادة 2

على وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الدولة الأخرى – كلا فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 14 رجب
  • الموافق :4/6/2012 ميلادي