قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعلن يوم الثلاثاء أول صفر سنة 1382 الموافق 3 يوليو عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.