Skip to main content

قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية

1 يوليو 1962

قرار باعتبار يوم الثلاثاء 3 يوليو 1962 عطلة رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1953 ابتهاجا بإعلان استقلال الجزائر.

قرر 

مادة 1

يعلن يوم الثلاثاء أول صفر سنة 1382 الموافق 3 يوليو عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في أول يوليو 1962م.
  • الموافق 28 محرم 1382ه.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.