قرار بتعيين ملحقين بوزارة الخارجية في وظيفة سكرتير ثالث
مجلس الوزراء
قرر
المادة 1
يعين في وظيفة سكرتير ثالث بوزارة الخارجية كل من الملحقين المبينة اسماؤهم فيما یلی:
وتعتبر اقدمية كل منهم في هذه الوظيفة من 17 نوفمبر 1960.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار.