أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء المفوضين

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين بعض الوزراء المفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المواد 4 و 6 و 9 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

يعين كل من:

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

  1. السيد، عبد السلام محمد الفقيه وزير مفوضا، ويشغل وظيفة مدير الإدارة العامة بوزارة الخارجية.
  2. السيد، حسين الغناي وزيرا مفوضا، ويشغل وظيفة مدير الإدارة الدولية بوزارة الخارجية.
  3. السيد، علي حسنين وزيرا مفوضا، ويشغل وظيفة مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 11 محرم سنة 1382ه.
  • الموافق 14 يونيه سنة 1962م.
  • ونيس القذافي 
  • وزير الخارجية
  • بأمر الملك
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء