Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

28 أبريل 2012

قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 94 المؤرخ 24/4/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:

  1. السيد د.حسن علي حسن عبد الله < رئيساً.
  2. السيد د.عوض محمد القويري < عضواً.
  3. السيد د.عبد الرسول صالح العبيدي < عضواً.
  4. السيد د.عبد الله الطيب جويد < عضواً.
  5. السيد د.حسام أحمد أحمد أبو حربة < عضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6/ جمادى الآخر/1433 هجري
  • الموافق: 28/04/2012 ميلادية