Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

28 أبريل 2012

قرار رقم 208 لسنة 2012 م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 94 المؤرخ 24/4/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:

  1. السيد د.حسن علي حسن عبد الله < رئيساً.
  2. السيد د.عوض محمد القويري < عضواً.
  3. السيد د.عبد الرسول صالح العبيدي < عضواً.
  4. السيد د.عبد الله الطيب جويد < عضواً.
  5. السيد د.حسام أحمد أحمد أبو حربة < عضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 6/ جمادى الآخر/1433 هجري
  • الموافق: 28/04/2012 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.